وأجزأه عن حجّة الإسلام ، ولو كان بعد الموقفين أتمّ حجّه وقضاه في القابل ،
وعليه حجّة الإسلام ولا يجزئ القضاء عنها .
قال الشيخ : ويبدأ بحجّة الإسلام قبل القضاء ( 1 ) ، ولو بدأ بالقضاء انعقد عن
حجّة الإسلام ، وكان القضاء في ذمّته .
قال : ولو أعتق قبل الوقوف أتمّ حجّه ، وقضاه في القابل ، وأجزأه عن
حجّة الإسلام ( 2 ) .
1867 . التاسع : لو جنى العبد في إحرامه بما يلزمه الدم ، كاللباس والطيب ،
وحلق الشعر وقتل الصيد وأكله ، وغير ذلك ، قال الشيخ : يلزم العبد ، ويسقط الدم
إلى الصوم ، ولسيّده منعه منه ( 3 ) ، وقال المفيد : على السيّد الفداء في الصيد ( 4 ) .
والوجه عندي التفصيل : فإن كانت الجناية بإذنه ، كما لو أذن له في الصيد
في إحرامه أو اللباس ، لزم المولى الفداء عنه ، ومع العجز يأمره بالصيام ، وإن لم
يأذن ، لزم العبد الصوم وسقط الدم .
1868 . العاشر : لو ملكه مولاه الفداء أجزأ الصدقة به ، ولو مات قبل الصيام
جاز أن يطعم المولى عنه .
وأمّا دم المتعة ، فالخيار إلى سيّده بين ان يهدي عنه ، أو يأمره بالصيام ،
وليس له منعهُ من الصوم بغير هدي .
هامش
1 . المبسوط : 1 / 327 .
2 . المبسوط : 1 / 327 .
3 . المبسوط : 1 / 328 .
4 . المقنعة : 439 .