1862 . الرابع : لو أذن له مولاه ثمّ رجع ، فإن كان قبل التلبّس وعَلِم العبد بذلك
بطل الإذن ، ولا يجوز للعبد الحجّ حينئذ ، وإن كان رجوعه بعد التلبس لم
يجز الرجوع .
ولو رجع قبل التلبس ولم يعلم العبد ، ثمّ أحرم بجهالة ، قال الشيخ ( رحمه الله ) :
الأولى انّه يصحّ إحرامه وللسيّد فسخ حجّه ( 1 ) .
1863 . الخامس : لو أحرم بإذن مولاه ثمّ باعه ، صحّ البيع ، ولا خيار
للمشتري مع علمه ، وإلاّ فله الخيار ، ولو كان أحرم بغير إذن سيّده صحّ البيع ولا
خيار للمشتري .
1864 . السادس : الأمة المزوّجة ليس لها أن تحجّ إلاّ بإذن المولى والزوج ، وكذا
المكاتب يشترط فيه إذن المولى ، ولو عتق بعضه وهاياه مولاه ، ففي جواز
إحرامه في أيّامه من غير إذن المولى نظر .
1865 . السابع : لو أحرم بغير إذن مولاه بطل ، فلو أعتق قبل فوات الموقفين ،
فإن أمكنه إنشاء إحرام آخر صحّ وأجزأ عن حجّة الإسلام وإلاّ فلا .
1866 . الثامن : لو أذن له مولاه فأحرم ، ثم أفسد حجّه ، وجب عليه تمام الفاسد
كالحيّ ، ويجب عليه القضاء وإن كان رقيقاً ، ولا يجب إجابة المولى في طلب
الصبر إلى حين العتق .
ولو أحرم بغير إذن سيّده ثم أفسده ، لم يتعلّق به حكم ، ولو أعتقه مولاه
بعد إفساده ، فإن كان قبل فوات أحد الموقفين أتمّ حجّه ، وقضاه في القابل ،
هامش
1 . المبسوط : 1 / 327 .