والأوّل أقرب ، والهدي يلزمه الوليّ .
1857 . السادس : لو بلغ بعد إكمال الحجّ لم يجزئه عن حجّة الإسلام ، ولو كان
في الأثناء ، فإن كان بعد الموقفين فقد فاته الحج ، وأتمّ تطوعاً ، ووجب عليه
حجّة الإسلام مع الشرائط ، وان أدرك أحد الموقفين بالغاً ، ففي الإجزاء نظر ،
والوجه الإجزاء .
ولو بلغ بعد الوقوف بالمشعر قبل مضيّ وقته ، فإن عاد أجزأ عنه ، وإن لم
يُعد لم يجزئ عن حجّة الإسلام .
1858 . السابع : لو وطأ الصبيّ قبل الوقوف في الفرج ، فإن كان ناسياً ، فلا شئ
عليه كالبالغ ، ولا يفسد حجّه ، وإن كان عامداً ، قال الشيخ ( رحمه الله ) : عمده وخطأه واحد ،
فلا يتعلق به إفساد الحج ، قال : وإن قلنا بفساد الحج ولزوم القضاء أمكن ، والأوّل
أقوى ( 1 ) .
فإن قلنا بوجوب القضاء فالوجه انّه إنّما يجب بعد البلوغ ، فإذا قضى
أجزأه عن حجّة الإسلام إن كان قد أدرك في الفاسدة شيئاً من الوقوف بعد
بلوغه ، وإلاّ فالأقرب عدم الإجزاء .
الثاني : العقل
فلا يجب على المجنون المطبق ولا من يعتوره الجنون غالباً ، أمّا من
يعاوده أحياناً بحيث يتمكّن من أفعال الحجّ عاقلاً ، فإنّه يجب عليه مع الشرائط .
هامش
1 . المبسوط : 1 / 329 .