ولو أحرمَتْ أُمّه عنه صحّ وإن انتفت الولاية ، لرواية ابن سنان الصحيحة
عن الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) .
1854 . الثالث : ما يحتاج إليه الصبيّ من حمولة وغيرها ممّا يزيد على نفقته
الواجبة يثبت على الوليّ .
1855 . الرابع : إذا عقد الصبيّ الإحرام ، تولّى بنفسه ما يتمكّن منه ، وما يعجز
عنه ينوبه الوليّ .
ويجرّد الصبيّ كما يجرّد البالغ من فخّ ( 2 ) ، والوجه انّ إنشاء إحرامه
من الميقات .
والرمي إذا لم يقدر عليه ، رمى عنه الوليّ ، ويستحبّ وضع الحصى في
يده ، ثمّ أخذها والرمي عنه .
والطواف إذا لم يتمكّن من المشي ، حمله أو غيره ، وطاف به ، وينوي
الطواف عن الصبيّ .
1856 . الخامس : كلّ ما يحرم على البالغ فعله يمنع منه الصبي ، ولا يجوز أن
يعقد له عقد نكاح ، وكلّ ما يلزم المحرم من كفّارة في فعله ، لو فعله الصبيّ ،
وجبت الكفّارة على الوليّ إذا كان ممّا يلزم عمداً أو سهواً كالصيد .
أما ما يلزم بالعمد لا بالسهو ، فللشيخ وجهان : أحدهما لا يلزمه ، لأنّ عمد
الصبيّ خطأ ، والثاني يلزمه ( 3 ) .
هامش
1 . الوسائل : 8 / 37 ، الباب 20 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 1 .
2 . قال في مجمع البحرين : في الحديث « تجرّد الصبيان من فخّ » هو بفتح أوله وتشديد ثانيه : بئر
قريبة من مكة على نحو من فرسخ .
3 . المبسوط : 1 / 329 ، والخلاف : 2 / 361 ، المسألة 197 من كتاب الحجّ .