المقصد الأوّل : في بيان حجة الإسلام
وفيه فصلان
[ الفصل ] الأوّل : في الشرائط
وهي ستة : البلوغ ، وكمال العقل ، والحريّة ، والزاد والراحلة ، وإمكان
المسير ، وأن يكون له ما يمون عياله فاضلاً عما يحتاج إليه .
الأوّل : البلوغ
وفيه سبعة مباحث :
1852 . الأوّل : لا يجب على الصبيّ الحجّ إجماعاً ، فإن كان مميّزاً صحّ إحرامه
وحجّه ، وإن كان غير مميّز جاز لوليّه الإحرام عنه بمعنى أنّه يُحرم للصبيّ ، فيصحّ
له دون الوليّ .
1853 . الثاني : يشترط إذن الوليّ في إحرام الصبيّ وحجّه وإن كان مميّزاً .
والولي من له ولاية المال ، كالأب ، والجدّ للأب ، والوصيّ ، دون غيرهم .