إذا نزلت منزلاً ، فقل : اللّهم أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين .
ترزق خيره ، ويدفع عنك شرّه » ( 1 ) .
1851 . السادس عشر : الحجّ قسمان : واجبٌ وندبٌ ، فالواجب حجّة الإسلام ،
والمنذورة وشبهها ، وما وجب بالإفساد والاستيجار ، ويتكرّر بتكرّر السبب ، وما
خرج عن ذلك مستحبّ .
وإنّما يجب حجّة الإسلام مع اجتماع الشرائط الآتية ، على الرجال
والنساء والخناثى .
ويستحبّ لفاقد الشرائط كمن عدم الزاد والراحلة وأمكنه التسكع ( 2 ) ،
ويستحبّ أيضاً للعبد إذا أذن له مولاه .
هامش
1 . الوسائل : 8 / 326 ، الباب 54 من أبواب آداب السفر ، الحديث 2 .
2 . في مجمع البحرين : حجّ متسكّعاً أي بغير زاد ولا راحلة .