1783 . الثالث والعشرون : لو نذر أن يصوم يوماً ويفطر يوماً ، صومَ داود ( عليه السلام )
فوالى الصوم ، قال ابن إدريس : وجب عليه كفّارة خلف النذر ( 1 ) .
1784 . الرابع والعشرون : لو نذر صوم يوم بعينه ، فقدّم صومه لم يجزئه ، ولو
نذر الصوم لا على وجه التقرّب ، لم ينعقد نذره .
ولو نذر صوماً ولم يعيّن المقدار ، أجزأه يوم واحد .
ولو نذر أن يصوم زماناً ولم يعيّن ، كان عليه صيام خمسة أشهر .
ولو نذر حيناً كان عليه ستة أشهر .
ولو نذر العبد بغير إذن مولاه ، أو الزوجة بغير إذن زوجها لم ينعقد .
1785 . الخامس والعشرون : السحور مستحبّ ، وكلّما قرب من الفجر كان
أفضل ، قال ابن بابويه : أفضل السحور السويق والتمر ( 2 ) .
ويستحبّ تعجيل الإفطار بعد صلاة المغرب ، ولو كان هناك من ينتظره
قدم الإفطار عليها .
ويستحبّ أن يفطر على التمر أو الزبيب أو الماء أو اللبن .
ويستحبّ الدعاء عند الإفطار ، قال الصادق ( عليه السلام ) :
« يستجاب دعاء الصائم عند الإفطار » ( 3 ) .
وكان علي ( عليه السلام ) يقول : « اللّهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبّل منا
إنك أنت السميع العليم » ( 4 ) .
هامش
1 . السرائر : 1 / 417 .
2 . المقنع : 205 ; ولاحظ الوسائل : 7 / 105 ، الباب 5 من أبواب آداب الصائم ، الحديث 4 .
3 . الوسائل : 7 / 106 ، الباب 6 من أبواب آداب الصائم ، الحديث 4 .
4 . الوسائل : 7 / 106 ، الباب 6 من أبواب آداب الصائم ، الحديث 3 .