1754 . الخامس : صوم كفّارة اليمين وباقي الكفّارات واجب ، وصوم الاعتكاف
المنذور ( 1 ) واجب ، واليوم الثالث منه على خلاف ( 2 ) ، وصوم كفّارة من أفاض من
عرفات قبل غروب الشمس عامداً ، ولم يجد الجزور ، وقدره ثمانية عشر يوماً ،
وصوم ما يجب بالنذر واليمين والعهد واجب ، فهذه أقسام
الصوم الواجب .
[ القسم الثاني : في الصوم المندوب ]
1755 . السادس : الصوم المندوب على أقسام كثيرة ، والمتأكّد قد ذكرناه من
جملته : أوّل خميس في العشر الأوّل ، وأوّل أربعاء في العشر الثاني ، وآخر
خميس في العشر الأخير ، وفي رواية ( 3 ) انّه في الشهر الأوّل كذلك ، وفي الثاني
خميس بين أربعاءين .
ويجوز تأخيرها من الصيف إلى الشتاء للخفّة ، وإذا أخّرها إلى الشتاء ، جاز
صومها متوالية ومتفرّقة ، ولو عجز عن صيامها ، تصدّق عن كلّ يوم بمدّ استحباباً .
1756 . السابع : يستحبّ صوم الأيّام الأربعة في السنة : يوم مبعث النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ،
ومولده ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ودحو الأرض ، والغدير ( 4 ) . والتاسع والعشرين من ذي القعدة ،
هامش
1 . في « ب » : « المندوب » بدل « المنذور » والصحيح ما في المتن .
2 . لاحظ المختلف : 3 / 581 .
3 . لاحظ الوسائل : 7 / 313 ، الباب 8 من أبواب الصوم المندوب ، الحديث 2 .
4 . علّل المصنف ( قدس سره ) صوم هذه الأيام الأربعة بأنّها أيّام شريفة أنعم الله تعالى بأعظم
البركات ، فاستحبّ شكره بالصوم فيها ، ونقل الأحاديث الواردة في ذلك . لاحظ التذكرة :
6 / 190 و 191 .