المقصد السابع : في بقيّة أقسام الصوم
وهو أقسام
القسم الأوّل : في الواجب منه
وفيه ( 1 ) أحد عشر بحثاً :
1750 . الأوّل : صوم كفّارة قتل الخطاء واجب بعد العجز عن العتق ، وهو
شهران متتابعان ، وكذا صوم كفّارة الظهار .
1751 . الثاني : صوم كفّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان واجب ، وهو شهران
متتابعان ، لكن وجوبه على التخيير بينه وبين الإطعام والعتق .
1752 . الثالث : صوم كفّارة قتل العمد ، وهو شهران متتابعان ، واجب مع
الصدقة والعتق .
1753 . الرابع : صوم بدل الهدي للمتمتّع إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه واجب ،
وهو عشرة أيام ، ثلاثة متتابعة في الحجّ ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ، ولا يجب
فيها التتابع .
هامش
1 . أي في المقصد السابع .