الصوم ( 1 ) ومنع ابن إدريس ( 2 ) ، والأقوى عندي الأوّل ، لرواية الحلبي الصحيحة
عن الصادق ( عليه السلام ) ( 3 ) .
1746 . السادس عشر : الأولى تتابع أيّام القضاء ، وليس واجباً .
1747 . السابع عشر : لا يجوز لمن عليه صوم واجب رمضان أو غيره ، أن
يصوم تطوّعاً حتّى يأتي به .
1748 . الثامن عشر : يجوز القضاء في جميع أيّام السنة ، إلاّ العيدين وأيّام
التشريق لمن كان بمنى ، وأيّام الحيض والنفاس والمرض والسفر ، ولا يكره
القضاء في عشر ذي الحجة .
1749 . التاسع عشر : لو أصبح جنباً في قضاء رمضان ، أفطر ذلك اليوم ، ولم
يجز له صومه ، وكذا في النافلة وكلّ ما لا يتعيّن صومه .
أمّا لو أكل أو شرب ناسياً في قضاء رمضان ، فالوجه أنّه يتمّ صومه ،
وللشيخ ( 4 ) قول آخر ضعيف .
هامش
1 . المبسوط : 1 / 288 ; النهاية : 165 .
2 . السرائر : 1 / 407 .
3 . الوسائل : 7 / 171 ، الباب 30 من أبواب من يصح الصوم منه ، الحديث 3 .
4 . نقله عنه المصنِّف أيضاً في التذكرة : 6 / 186 .