وللوليّ أن يصوم الشهرين من غير صدقة ، سواء كان وجوبهما على التعيين
أو التخيير .
نعم في المخيّر للوليّ أن يصوم شهرين ، أو يتصدّق من صلب مال الميّت ،
أو يعتق من أصل المال .
1742 . الثاني عشر : قال الشيخ ( 1 ) : حكم المرأة في ذلك حكم الرجل ، فما
يفوتها من زمن الحيض أو السفر أو المرض ، لا يجب قضاؤه ، ولا الصدقة عنه ،
إلاّ مع تمكّنها من القضاء والاهمال ، فيجب على الوليّ القضاء أو الصدقة ، كما
قلنا في الرجل ، خلافاً لابن إدريس ( 2 ) .
1743 . الثالث عشر : إذا مات المسافر بعد تمكّنه من القضاء ، وجب أن يقضى
عنه ، ولو مات في سفره ، فللشيخ قولان ففي الخلاف : لا يجب ( 3 ) وفي التهذيب :
يجب ( 4 ) والأوّل أقوى .
1744 . الرابع عشر : يجوز لقاضي رمضان الإفطار قبل الزوال لا بعده ، فإن
أفطر بعده لعذر فلا كفّارة عليه ، وإلاّ أطعم عنه عشرة مساكين ، فإن عجز صام
ثلاثة أيّام .
1745 . الخامس عشر : لو أجنب في شهر رمضان وترك الاغتسال ساهياً من
أوّل الشهر إلى آخره ، وجب قضاء الصلاة إجماعاً ، وأوجب الشيخ قضاء
هامش
1 . النهاية : 158 .
2 . السرائر : 1 / 399 .
3 . الخلاف : 2 / 207 ، المسألة 64 من كتاب الصوم .
4 . التهذيب : 4 / 249 في ذيل الحديث 739 .