وقال المفيد : تقضي الأُنثى ( 1 ) ، والأوّل أقوى .
1737 . السابع : السيّد المرتضى أوجب الصدقة أوّلاً ، فإن لم يكن له مال ، صام
عنه وليّه ( 2 ) .
1738 . الثامن : إن كان الوليّ واحداً ، تعيّن عليه قضاء الجميع ، ولو كانوا جماعة
في سنّ واحد ، قضوا عنه بالحصص ، أو يتطوّع به البعض ، فيسقط
عن الآخرين .
ولو اتّحد اليوم أو انكسر ، فالأقرب أنّه عليهم كواجب الكفاية ، ولم أقف
فيه على نصّ .
1739 . التاسع : قد بيّنا وجوب الصدقة مع عدم الوليّ ، ويخرج من
صُلب المال .
1740 . العاشر : لو صام أجنبيّ عن الميّت بغير قول الوليّ ، فالأقرب عدم
الإجزاء ، ولو أمره أو استأجره ، ففي الإجزاء نظر .
1741 . الحادي عشر : كلّ صوم واجب على المريض وغيره ، كالمنذور وغيره ،
إذا مات مع إمكان القضاء ولم يقضه ، وجب على الوليّ القضاء عنه ،
أو الصدقة .
ولو وجب عليه صوم شهرين متتابعين ، ثمّ مات ، تصدّق عنه عن شهر من
مال الميّت ، والظاهر أنّه إمّا بمدّين عن كلّ يوم أو بمدّ ، وقضى وليّه شهراً ،
هامش
1 . المقنعة : 353 .
2 . الانتصار : 70 .