صام الحاضر ، وهل يقضي الفائت ؟ قال ابن بابويه : نعم ولا كفّارة ( 1 ) ، وقال
الشيخان ( 2 ) : يكفّر عن كلّ يوم بما تقدم ، ولا قضاء عليه ، والوجه عندي قول ابن
بابويه ، وعلى قول الشيخين لو صام ولم يكفّر ، فالوجه الإجزاء .
1732 . الثاني : ظاهر كلام الشيخ في الخلاف ( 3 ) تعميم الحكم في المريض
وغيره ممّن فاته الصوم ، وفيه نظر .
1733 . الثالث : حكم ما زاد على رمضانين حكم الرمضانين سواء .
1734 . الرابع : لو أخّره سنتين فما زاد ، فيه إشكال ، والأقرب عدم
تكرّر الكفارة ( 4 ) .
1735 . الخامس : لو استمر به المرض حتى مات سقط القضاء ولا كفارة ، لكن
يستحبّ أن يقضى عنه ، أمّا لو برأ من مرضه ، وتمكّن من القضاء ولم يقضي
حتّى مات ، قضي عنه .
1736 . السادس : الذي يقضي عن الميت أكبر أولاده الذكور ، سواء فاته
بمرض أو غيره ، مع ترك الميت القضاء وتمكّنه .
ولو لم يكن له ولد ذكر ، وكان له إناث ، قال الشيخ ( رحمه الله ) : يتصدّق عن كلّ يوم
بمدّين من ماله ، وأقلّه مدّ ( 5 ) .
هامش
1 . لاحظ المختلف : 3 / 517 ; والسرائر : 1 / 395 .
2 . المقنعة : 570 ; والمبسوط : 1 / 286 .
3 . الخلاف : 2 / 206 ، المسألة 63 من كتاب الصوم .
4 . في « ب » : عدم تكرير الكفارة .
5 . المبسوط : 1 / 286 .