1727 . الرابع : لو أزال عقله بمسكر أو بشرب مرقد ، وجب عليه قضاء ما
يفوته فيه .
1728 . الخامس : قال الشيخ ( رحمه الله ) : لو طرح في حلق المغمى عليه ، أو من زال
عقله دواءً لزمه القضاء إذا أفاق ( 1 ) وليس بجيّد .
1729 . السادس : شرائط الكفّارة هي شرائط القضاء ، فكلّ موضع سقط فيه
القضاء سقطت فيه الكفّارة .
1730 . السابع : يستحبّ للمغمى عليه والكافر القضاء .
المطلب الثالث : في الأحكام
وفيه تسعة عشر بحثاً :
1731 . الأوّل : يتعيّن قضاء الفائت في السنة الّتي فات فيها ما بينه وبين رمضان
الآتي ، فلو أخّر المريض القضاء بعد برئه تهاوناً حتّى دخل الثاني ولم يقض ،
صام الحاضر ، وقضى الأوّل ، وكفّر عن كلّ يوم بمدّين ، وأقلّه مدّ ، خلافاً
لابن إدريس 2 .
ولو كان تأخيره مع العزم على القضاء حتى أدركه الثاني ولم يقض ، وجب
القضاء خاصّة ، ولو استمرّ به المرض إلى رمضان الثاني ، ولم يصح فيما بينهما
هامش
1 . المبسوط : 1 / 266 .
2 . السرائر : 1 / 396 .