خرج قبل طلوع الفجر فإنّه يجب عليه الإفطار على كل حال ، ولو قصّر وجب عليه
القضاء والكفارة ( 1 ) .
وقال المفيد ( رحمه الله ) : المعتبر خروجه قبل الزوال ، فإن خرج حينئذ لزمه
الإفطار ، وإن خرج بعده ، أتمّ ، ولا اعتبار بالنيّة ( 2 ) .
وقال السيّد ( 3 ) وابن بابويه ( 4 ) : يقصر متى خرج وإن كان قبل الغروب ; ولم
يعتبر [ ا ] التبييت . والأقوى اختيار المفيد .
1721 . الخامس : لا يجوز الإفطار حتّى يغيب عنه أذان مصره ، أو يخفى عنه
جدران بلده .
1722 . السادس : لو قدم المسافر ، أو برأ المريض مفطرين ، استحبّ لهما
الإمساك ، وعليهما القضاء ، وكذا الحائض إذا طهرت ، والطاهر إذا حاضت .
ولو قدم المسافر أو برأ المريض صائمين ، فإن كان زوال عذرهما قبل
الزوال وجب عليهما الإتمام وأجزأهما ، وإن كان بعد الزوال استحبّ الإمساك ،
ووجب القضاء .
ولو عرف المسافر أنّه يصل إلى بلده أو موضع إقامته قبل الزوال ، جاز له
الإفطار ، وإن أمسك حتّى دخل وأتمّ صومه ، كان أفضل .
1723 . السابع : الخلوّ من الحيض والنفاس شرط في الصوم ، فلو زال
هامش
1 . المبسوط : 1 / 284 ، والنهاية : 161 .
2 . المقنعة : 354 .
3 . جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى : 3 / 55 .
4 . نقله عنه المصنِّف في المختلف : 3 / 468 ، والحلّي في السرائر : 1 / 392 .