على الأصحّ ، ولا قضاء عليه مطلقاً ، ولو تجدّد الإغماء في آخر جزء من النهار ،
بطل صوم ذلك اليوم ( 1 ) ، خلافاً للمفيد ( 2 ) .
1689 . الخامس : الإسلام شرط في صحّة الصوم لا في وجوبه ، والكافر يجب
عليه ، ولا يصحّ منه ، ولو أسلم سقط قضاؤه .
وأمّا المرتدّ فيجب عليه ، ولا يصحّ منه حتّى يرجع ويقضي ما فاته مرتدّاً .
1690 . السادس : الطهارة من الحيض والنفاس شرط في صحّة الصوم ، فلو
وجد أحدهما ولو في آخر جزء من النهار بطل صوم ذلك اليوم ، ويستحبّ لهما
الإمساك تأديباً إذا رأتاه بعد الزوال .
ولو أمسكت إحداهما ونوت الصوم ، لم ينعقد ، سواء علمتا التحريم أو لا ،
ويجب عليهما القضاء عند الطهر .
ولو انقطع دم إحداهما بعد طلوع الفجر ، لم تعتدّا بصوم ذلك اليوم ، بل
أمسكتا تأديباً ، ووجب القضاء .
1691 . السابع : المستحاضة بحكم الطاهر ، يجب عليها الصوم ، ويصحّ منها إذا
فعلت ما يجب عليها من الأغسال ، ولو أخلّت بها مع وجوبها ، بطل
الصوم وقضته .
1692 . الثامن : لا يصحّ الصوم الواجب من المسافر الّذي يجب عليه قصر
الصلاة ، إلاّ ناذر الصوم المعيّن إذا قيّده بالسفر ، ومن عجز عن دم المتعة ، فإنّه
هامش
1 . في « أ » : بطل صومه في ذلك اليوم .
2 . المقنعة : 352 .