المقصد الرابع : فيمن يصحّ صومه
وفيه أحد عشر بحثاً :
1685 . الأوّل : البلوغ شرط في وجوب الصوم ، فلا يجب على الصبيّ وإن
أطاقه ، وحدّ البلوغ في الذكر ، خمس عشرة سنة ، أو الإنبات ، أو الاحتلام ، وفي
الأُنثى ، بلوغ تسع سنين أو عشر ، أو الإنبات ، أو الاحتلام ، والحيض دلالة على
سبق البلوغ .
1686 . الثاني : يستحبّ تمرين الصّبي بالصوم إذا أطاقه ، وكذا الصّبية ، ويشدّد
عليهما ببلوغ سبع مع المكنة .
وصوم الصبيّ المميّز شرعيّ ، ونيّته صحيحة ، وينوى الندب ، وقال أبو
حنيفة : ليس بشرعيّ ، بل هو إمساك للتأديب ، وفيه قوّة .
1687 . الثالث : العقل شرط في وجوب الصوم وصحّته ، فلا اعتبار بصوم
المجنون ، ولا يؤمر به كما يؤمر الصّبيّ ، ولو كان يفيق يوماً كاملاً ، وجب صوم
يوم الإفاقة .
1688 . الرابع : حكم المغمى عليه ، حكم المجنون ، سواء سبقت النيّة أو لا ،
تحرير الأحكام — صفحة 485
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٨٥