فروع :
10 . الأوّل : لا فرق بين صغير الحيوان وكبيره ، ولا بين الذكر والأُنثى ،
والسمين والمهزول ، ولا بين المسلم والكافر ، خلافاً لقوم ( 1 ) .
11 . الثاني : لا فرق بين بول المُسلم والكافر . والأقرب عدم الفرق بين الذكر
والأُنثى .
12 . الثالث : قيل : وجُوب السّبع في الجنب يتعلّق بالارتماس بحيث يغطّي
ماء البئر رأسه ، والروايات غير مساعدة له ، وفي رواية محمد بن مسلم الصّحيحة
عن أحدهما ( عليهما السلام ) تعليق الحكم على الدّخول ( 2 ) . والظاهر انّ نزح السّبع مع خلوّ
البدن عن النجاسة .
13 . الرابع : يستحبّ نزح ثلاث دلاء للوزغ والعقرب .
14 . الخامس : إذا وقع فيها نجاسة لم يقدّر لها منزوح ، فإن تغيّر الماء نزح
حتّى يزول التغيّر ، وإلاّ فلا شئ عندنا . أمّا القائلون بالتنجيس ، فقال بعضهم :
ينزح منها أربعون ، وآخرون أوجبوا نزح الجميع ( 3 ) .
15 . السادس : الدلو التي ينزح بها دلو العادة ، فلو اتّخذ دلواً عظيماً تسع
العدد ، فالأقرب عدم الاكتفاء به .
16 . السابع : لا ينجس جوانب البئر بما يصيبها من المنزوح ، ويحكم
بالطهارة عند مُفارقة آخر الدّلاء لوجه الماء ، والمتساقط معفوّ عنه وهو تخريج ،
هامش
1 . لاحظ المختلف : 1 / 195 - من الطبعة الحديثة - .
2 . وسائل الشيعة : 1 / 142 ، الباب 22 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 2 .
3 . لاحظ المختلف : 1 / 216 .