29 . الخامس : حكم الشيخ ( 1 ) بنجاسة سؤر المجسّمة والمجبّرة
وابن إدريس بسؤر غير المؤمن والمستضعف ( 2 ) .
30 . السادس : يجوز للرّجل أن يستعمل فضل وضوء المرأة وغسلها ،
ولا يكره وان خلت به ، وبالعكس .
الفصل الثالث : في الأحكام والأواني
وفيه تسعة وعشرون بحثاً :
31 . الأوّل : إذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقاً ، ولا
في الأكل والشرب ، إلاّ عند الضرورة .
32 . الثاني : يستحب أن يكون بين البئر والبالوعة خمس أذرع إن كانت البئر
فوقها ، أو كانت الأرض صلبة ، وإلاّ فسبع . ولو تقاربتا لم يحكم بنجاسة البئر ما لم
يعلم وصُول ماء البالوعة إليها ، عند الأكثر ، وعندي ما لم يتغيّر بمائها .
33 . الثالث : الماء المسخّن بالشمس في الآنية ، يكره الطهارة به ، وتغسيل
الأموات بماء أُسخن بالنّار مكروه إلاّ مع الضّرورة .
34 . الرابع : الماء المستعمل في إزالة النجاسة نجس ، سواء كان من الغسلة
هامش
1 . المبسوط : 1 / 14 .
2 . السرائر : 1 / 84 .