الفصل الثاني : في المضاف والأسئار
وفيه ستة مباحث :
25 . الأوّل : المضاف ، وهو المعتصر أو الممتزج مزجاً يسلبه إطلاق الاسم ،
طاهر ما لم تقعُ فيه نجاسة ، فينجس وإن كثر . وطاهره لا يرفع الحدث إجماعاً
ولا الخبث على الأصحّ .
ولو مزج بالمطلق اعتبر في رفعهما ثبوت الإطلاق . ويستعمل فيما
عداهما ، فإن نجس لم يجز استعماله في الأكل والشرب إلاّ مع الضّرورة .
ويطهر بإلقاء كرّ من المطلق فما زاد عليه دفعة ، بشرط أن لا يسلبه
الإطلاق ، ولا يغيّر أحد أوصافه .
26 . الثاني : كلّ حيوان طاهر العين فإنّ سؤره طاهرٌ ، وكلّ ما هو نجس العين
فسؤره نجس ، كالكلب والخنزير والكافر . والمسوخ إن قلنا بنجاستها فأسآرها
نجسة وإلاّ فلا .
والمسلمون على اختلاف مذاهبهم ، أطهار ، عدا الخوارج والغلاة .
27 . الثالث : يكره سؤر الجلاّل وآكل الجيف مع خلوّ موضع الملاقاة من
النجاسة ، والحائض المتّهمة والدّجاج والبغال والحمير والفارة والحيّة .
28 . الرابع : الأقوى أنّ سؤر ولد الزنا مكروه ، خلافاً لابن بابويه ( 1 ) .
هامش
1 . الفقيه : 1 / 8 .