المقصد الأوّل : في المياه
وفصوله ثلاثة
[ الفصل ] الأوّل : في المطلق
وفيه ثلاثة مباحث :
7 . الأوّل : المطلق هو المستحقّ لصدق الاسم عليه من غير تقييد مع امتناع
سلبه . وهو في الأصل طاهر مُطهّر من الحدث والخبث ، وكذا لو مزج بطاهر ان
بقي الإطلاق ، وان تغيّر الوصف . ولو زال الإطلاق فمضاف .
ثم المطلق إن كان جارياً نجس ( 1 ) بتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة ، لا
بملاقاتها . ولو تغيّر بعضه اختص بالحكم . والجرية مع تغيّرها لها حكم
بانفرادها ، ولا معه طاهرة . ولو وقفت ( 2 ) النجاسة في جانب النهر أو قراره لم
تنجّس ، لجريان المادة عليها . ولو كان إلى جانب النهر ماء واقف متّصل بالجاري
لم ينجس بالملاقاة وإن قلّ . ولو تغيّر بعض الواقف المتصل بالجاري ، اختصّ
هامش
1 . في « ب » ينجس .
2 . في « ب » وقعت .