يزول التغيّر ، والواقف بإلقاء كرّ دفعة ، فإن زال تغيّره ، وإلاّ ألقى آخر وهكذا .
والقليل بإلقاء كّر دفعة ، لا بإتمامه كر على الأصَح ، ولا بالنبع من تحته .
ولا يطهر المتغيّر من هذه المياه بزوال التغيّر من نفسها ، أو من طول
المكث ، أو من تصفيق الرياح ، أو من إلقاء أجسام طاهرة غير الماء .
وتطهير البئر بالنزح حتى يزول التغيّر . وعلى القول بالتنجيس بالملاقاة
تطهر بنزح الجميع إن وقع فيها مُسكر ، أو فقّاع ، أو منيّ ، أو دم حيض ، أو
استحاضة ، أو نفاس ، أو مات فيها بعير .
ولو تعذر تراوح عليها أربعة رجال اثنين اثنين يوماً إلى الليل .
وينزح كرّ ( 1 ) لموت الدابّة أو الحمار أو البقرة ، وسبعين دلواً لموت الإنسان ،
وخمسين للعذرة الذائبة والرطبة والدّم الكثير ، وأربعين لموت الثعلب أو الأرنب
أو الخنزير أو السّنُور أو الكلب ، ولبول الرّجل ، وثلاثين لماء المطر المخالط
للبول والعذرة وخرء الكلاب ، وعشر للعذرة اليابسة ، والدّم القليل ، كدم الطير
والرّعاف اليسير ، وسبع لموت الطير من النعامة والحمامة وما بينهما ، والفارة إذا
تفسخت أو انتفخت ، وبول الصّبي غير البالغ ، واغتسال الجنب - ولا يطهر عند
الشيخ ( 2 ) - ولوقوع الكلب إذا خرج حيّاً ، وخمس لذرق جلاّل الدجاج ، وثلاث
لموت الفارة والحيّة . ودلو للعصفور وشبهه ، وبول الرضيع الّذي لم يغتذ
بالطعام .
هامش
1 . كذا في النسخ الّتي بأيدينا والظاهر انّ الأصح « وبنزح كّر » .
2 . قال في المبسوط : 1 / 12 : وان ارتمس فيها جنب نزح منها سبع دلاء ولم يطهر . ( إي الجنب ) .