1623 . الثالث : « روى الشيخ في الصحيح عن الكاظم ( عليه السلام ) : انّه لا بأس للصائم
أن يمصّ لسان المرأة ، وكذا المرأة ( 1 ) هو حسن لكن ينبغي خلوّ لسانهما من
الرطوبة ، فإن وجدت فليتحفّظ من ابتلاعها .
1624 . الرابع : المذي لا ينقض الصيام ، ورواية رفاعة ( 2 ) بالإتيان بالبدل شاذة ،
ولو كلّم امرأته فأمنى ، لم يكن عليه شئ .
1625 . الخامس : يكره الاكتحال بما فيه مسك أو طعم يصل إلى الحلق ،
كالصبر ، وليس بمفطر ولا محظور .
1626 . السادس : يكره إخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة ، وليس ذلك
بمحظور ، ولو لم يضعف لم يكن به بأسٌ ، ولا يفطر الحاجم ولا المحجوم .
1627 . السابع : يجوز للصائم دخول الحمام ، فإن خاف الضعف أو
العطش ، كره .
1628 . الثامن : شمّ الرياحين مكروه ، ويتأكّد في النرجس ، والمسك .
1629 . التاسع : الاحتقان بالجامد مكروه ، وليس بمحظور ولا مفطر .
1630 . العاشر : يكره بلّ الثوب على الجسد ، ولا بأس بالرجل يستنقع في
الماء ، ويكره للمرأة الجلوس فيه ، وقال أبو الصلاح : إنّما يفطر ( 3 ) وليس بمعتمد .
1631 . الحادي عشر : يكره السعوط إذا لم يتعدّ إلى الحلق .
1632 . الثاني عشر : يكره المماراة في الصوم ، والتنازع ، وإنشاد الشعر ليلاً
ونهاراً ، وإن كان شعر حقّ .
هامش
1 . لاحظ الوسائل : 7 / 72 ، الباب 34 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 و 3 .
2 . لاحظ الوسائل : 7 / 92 ، الباب 55 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 .
3 . الكافي في الفقه : 179 .