1619 . السابع والأربعون : لو أكل أو جامع ناسياً ، فظنّ فساد صومه ، فتعمّد
الأكل والشرب ، قال الشيخ : يفطر ويقضي ويكفّر - وهو جيّد - قال : وذهب
أصحابنا إلى وجوب القضاء خاصة ( 1 ) .
1620 . الثامن والأربعون : لو عقد الصوم ثمّ نوى الإفطار ولم يفطر ، فإن عاد
ونوى الصوم ، فالوجه الصّحة ، وإلاّ فالأقوى وجوب القضاء .
أمّا لو نوى أنّه سيفطر بعد ساعة أُخرى ، فإنّه لا يفطر بذلك ، قال الشيخ :
ولو نوى الإفطار في يوم يعلمه من رمضان ، ثمّ جدد نيّة الصوم قبل الزوال ، لم
ينعقد ( 2 ) وفيه نظر .
القسم الثاني : فيما يستحبّ اجتنابه
وفيه اثنا عشر بحثاً :
1621 . الأوّل : يكره مباشرة النساء ، تقبيلاً ، ولمساً ، وملاعبةً ، إلاّ في حقّ الشيخ
الكبير المالك إربه ، فإنّ القبلة ليست مكروهة له ، وكذا من لا تحرّك القبلة شهوته .
1622 . الثاني : لو قبّل ولم ينزل لم يفطر إجماعاً ، ولو أنزل ، وجب
القضاء والكفّارة .
هامش
1 . المبسوط : 1 / 273 .
2 . المبسوط : 1 / 277 .