ضعيفاً ، إذا تحفّظ من ابتلاع أجزائه ، ولو وجد طعمه في حلقه لم يفطر .
1614 . الثاني والأربعون : كلّ ما يدخل الفم ولا يتعدّى الحلق ، لا بأس به ،
كمصّ الخاتم ، ومضغ الطعام للصبيّ ، وزقّ الطائر .
1615 . الثالث والأربعون : لو أدخل شيئاً في فمه وابتلعه سهواً ، فإن كان لغرض
صحيح ، فلا قضاء عليه ، وإلاّ وجب القضاء .
ولو تمضمض فابتلع الماء سهواً ، فإن كان للتبرّد ، فعليه القضاء ، وإن كان
للصلاة ، فلا شئ عليه ، وكذا لو ابتلع ما لا يقصده كالذباب ، ولو فعله عمداً أفطر .
1616 . الرابع والأربعون : يجوز للصائم السواك ، سواء كان رطباً أو يابساً ، أوّل
النهار أو آخره ، ولو كان السواك يابساً ، جاز أن يبل بالماء ويتسوّك به ، ويتحفّظ
من ابتلاع رطوبته ، وكذا يجوز أن يتسوّك بالماء إذا قذفه .
1617 . الخامس والأربعون : إنّما يبطل الصوم بما عددناه إذا وقع عمداً ، أمّا لو
وقع نسياناً فلا ، وكذا ما يحصل من غير قصد ، كالغبار الّذي يدخل حلقه من
الطريق ( والذبابة ) ( 1 ) وكذا لو صبّ في حلقه شئ كرهاً .
أمّا لو توعّد على ترك الإفطار ، وخوّف حتّى أكل ، فكذلك عندنا ، وقال
الشيخ : يفطر ( 2 ) وليس بجيّد .
1618 . السادس والأربعون : لو فعل المفطر جاهلاً بالتحريم ، فالوجه الإفساد ،
وفي الكفارة نظر .
هامش
1 . ما بين القوسين موجود في « ب » .
2 . المبسوط : 1 / 273 .