1603 . الحادي والثلاثون : لو احتلم نهاراً في رمضان نائماً أو من غير قصد ، لم
يفسد صومه ، وجاز له تأخير الغسل إجماعاً .
1604 . الثاني والثلاثون : القئ عمداً يفسد الصوم ، خلافاً للسيد المرتضى ( 1 ) ،
وابن إدريس ( 2 ) ، ولو ذرعه القئ لم يفطر .
والقلس وهو ما خرج من الحلق مِلْء الفم أو دونه وليس بقئ ، فإن عاد
فهو القئ ، فعلى هذا لا يفسد الصوم .
وقيل : القلس خروج الطعام والشراب إلى الفم من البطن أعاده صاحبه أو
ألقاه ( 3 ) فإن ابتلع شيئاً بعد خروجه من حلقه إلى فمه أو خارجه ، فإن تعمّد ، أفطر ،
سواء قاء عامداً أو غير عامد ، وإن لم يتعمّد لم يفطر ، إذا كان القئ عن غير عمد .
1605 . الثالث والثلاثون : الاحتقان بالمائع حرام ، وهل يفسد الصوم ؟ للشيخ
قولان : أحدهما الإفساد ( 4 ) وهو قول المفيد ( 5 ) ، والثاني لا يفسد ( 6 ) وهو اختيار
المرتضى ( 7 ) وابن إدريس ( 8 ) وابن أبي عقيل ( 9 ) .
هامش
1 . جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى : 3 / 54 .
2 . السرائر : 1 / 387 .
3 . ذكره الزبيدي في تاج العروس ، مادة ( قلس ) .
4 . الخلاف : 2 / 213 ، المسألة 73 من كتاب الصوم ; والنهاية : 148 .
5 . المقنعة : 344 .
6 . النهاية : 156 ; والاستبصار : 2 / 84 .
7 . جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى : 3 / 54 . ولاحظ السرائر : 1 / 387 ;
والمختلف : 3 / 412 .
8 . السرائر : 1 / 387 .
9 . لاحظ المختلف : 3 / 412 .