1606 . الرابع والثلاثون : يكره الاحتقان بالجامد ، ولا يفسد به الصوم ، خلافاً
لأبي الصلاح ( 1 ) وابن البراج ( 2 ) .
1607 . الخامس والثلاثون : قال الشيخ : لو داوى جرحه فوصل الدواء إلى
جوفه ، أفسد صومه ( 3 ) ، والوجه عندي عدم الإفساد .
1608 . السادس والثلاثون : لو جرح نفسه برمح ، فوصل إلى جوفه ، أو أمر غيره
بذلك ، قال الشيخ : يفسد صومه ( 4 ) ، والأقرب خلافه .
1609 . السابع والثلاثون : لو قطر في أذنه دهناً أو غيره ، ووصل إلى الدماغ ، لم
يفطر ، خلافاً لأبي الصلاح ( 5 ) .
1610 . الثامن والثلاثون : لو قطر في إحليله دواء ، أو غيره ، أو أدخل فيه ميلاً ، لم
يفطر ، سواء وصل إلى المثانة أو لم يصل .
1611 . التاسع والثلاثون : يجب الاحتراز في الصوم عن جميع المحرّمات ،
وهو فيه آكد منه في غيره .
1612 . الأربعون : منع المفيد ( 6 ) وأبو الصلاح ( 7 ) من السعوط وهو ما يصل إلى
الدماغ من الأنف ، وأفسدا به الصوم مطلقاً .
وقال الشيخ : إنّه مكروه غير مفسد ما لم ينزل إلى الحلق ( 8 ) ، وهو الأقوى .
1613 . الحادي والأربعون : لا بأس بمضغ العلك وإن كان ذا طعم ، قويّاً أو
هامش
1 . الكافي في الفقه : 183 .
2 . المهذب : 1 / 193 .
3 . المبسوط : 1 / 273 .
4 . المبسوط : 1 / 273 .
5 . الكافي في الفقه : 183 .
6 . المقنعة : 344
7 . الكافي في الفقه : 183 .
8 . المبسوط : 1 / 272 .