تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
ولصوم ( 1 ) الجنب إذا بقي من الليل مقدار فعله ، وصوم المستحاضة إذا غمس الدم القطنة . ويستحب لثلاثين تأتي . والتيمم يجب للصّلاة والطواف الواجبين ، ولخروج المجنب في أحد المسجدين منه ، ويستحب لما عداه ، ويشترك الثلاثة في وجوبها وبالنذر وشبهه .
هامش
1 . في « أ » أو لصوم .