ولصوم ( 1 ) الجنب إذا بقي من الليل مقدار فعله ، وصوم المستحاضة إذا غمس الدم
القطنة . ويستحب لثلاثين تأتي .
والتيمم يجب للصّلاة والطواف الواجبين ، ولخروج المجنب في أحد
المسجدين منه ، ويستحب لما عداه ، ويشترك الثلاثة في وجوبها وبالنذر وشبهه .
هامش
1 . في « أ » أو لصوم .