ندب ، ثمّ بان أنّه من رمضان ، فللشيخ قولان : أحدهما الإجزاء ( 1 ) ، والثاني عدمه ( 2 ) .
1559 . الثاني عشر : لو نوى الإفطار ، لاعتقاد أنّه من شعبان ، فبان من رمضان
قبل الزوال ، ولم يتناول المفطر ، نوى الصوم الواجب وأجزأه ، ولو ظهر بعد
الزوال ، أمسك بقيّة نهاره ، ووجب القضاء .
1560 . الثالث عشر : لو نوى الصوم في رمضان ، ثمّ نوى الخروج منه بعد
انعقاده ، قال الشيخ : لا يبطل صومه ( 3 ) ، وعندي فيه نظر ، وكذا لو شك هل يخرج أم
لا على تردّد ضعيف .
ولو نوى أنّه يصوم غداً من رمضان لسنة تسعين مثلاً ، وكانت سنة إحدى
وتسعين ، صحّت نيّته .
أمّا لو كان عليه قضاء اليوم الأوّل من رمضان ، فنوى قضاء اليوم الثاني ، أو
كان عليه صوم من سنة أربع ، فنواه من سنة خمس ، فالوجه عدم الإجزاء .
1561 . الرابع عشر : لو أخبره عدل واحد بالهلال ، وقلنا بعدم الاكتفاء ، فأقرب
الوجهين أنّه لا يجوز أن ينويه 4 عن رمضان واجباً ، وكذا لو كان عارفاً بحساب
المنازل والتسيير ، أو أخبره العارف بذلك بالهلال من غير مشاهدة .
1562 . الخامس عشر : لو نوى أنّه صائم غداً إن شاء الله ، فإن قصد الشك
هامش
1 . الخلاف : 2 / 179 ، المسألة 22 من كتاب الصوم ; والمبسوط : 1 / 277 .
2 . لاحظ النهاية : 151 . قال المصنِّف في المختلف : 3 / 383 : لو نوى ليلة الشك أنّه إن كان غداً
من شهر رمضان فهو صائم فرضاً ، وإن كان من شعبان فهو صائم نفلاً ، للشيخ قولان : أحدهما
الإجزاء ذكره في المبسوط والخلاف ، والثاني العدم ذكره في باقي كتبه .
3 . المبسوط : 1 / 278 .
4 . في « ب » : أن ينوي به .