والتردّد لم يصحّ صومه ، وإن قصد التبرّك وأنّه موقوف على المشيئة والتوفيق ،
صحّ صومه .
1563 . السادس عشر : لو نوى قضاء رمضان ، أو تطوّعاً ولم يعيّن ، لم يصحّ .
1564 . السابع عشر : لو نوى ليلة الثلاثين من رمضان أنّه إن كان غداً منه فهو
صائم ، وإن كان من شوال فهو مفطر ، ففي صحّة الصوم نظر .
1565 . الثامن عشر : لو ترك النيّة عامداً حتّى زالت الشمس ، وجب عليه
الإمساك ، والقضاء ، وهل يثاب على الإمساك ؟ الوجه عندي انّه يثاب ثواب
الإمساك لا ثواب الصوم .
1566 . التاسع عشر : لو أصبح بنيّة الإفطار مع علمه بأنّه من الشهر ووجوبه
عليه ، ثمّ جدّد النيّة لم يجزئه ، سواء كان قبل الزوال أو بعده ، ووجب عليه
الإمساك ، سواء أفطر أو لا ، ثمّ يقضي واجباً .
1567 . العشرون : قال الشيخ في المبسوط : النيّة إرادة ، فلا تتعلّق بالعدم ، بل
بتوطين النفس على الامتناع ، أو فعل كراهيّة لحدوث ( 1 ) المفطرات ( 2 ) .
وتحقيقه أنّ العزم لاستمراره غير مقدور ، والصوم عبارة عن نفي
المفطرات ، فلا تتعلّق النيّة به ، بل متعلّق الإرادة توطين النفس على الامتناع
هامش
1 . في « أ » : بحدوث .
2 . المبسوط : 1 / 278 ، وقد نقل عبارة المبسوط بإيجاز وإليك نصَّه : والنية وإن كانت إرادة لا
تتعلّق إلاّ بالحدوث بأن لا يكون الشئ قائماً ، وإنّما تتعلّق بالصوم بإحداث توطين النفس
وقهرها على الامتناع بتجديد الخوف من عقاب الله وغير ذلك ، أو بفعل كراهية لحدوث هذه
الأشياء ، فتكون متعلقة على هذا الوجه ، فلا تنافي الأُصول .