يكفي في رمضان نيّة واحدة من أوّل الشهر عن الشهر كلّه ، ولا يحتاج إلى
تجديد نيّة كلّ ليلة .
إذا عرفت هذا ، فإنّ الأولى تجديدها كلّ ليلة إن قلنا بما ذهبا إليه ، ولا
يتعدّى الحكم في النذر المعين ، وعلى قولهما لو فاتته النيّة من أوّل الشهر لعذر
وغيره ، هل يكتفي بالواحدة في ثاني ليلة أو ثالث ليلة عن باقي الشهر ؟ الأقرب
عدم الاكتفاء .
1557 . العاشر : لا يكره صوم الثلاثين من شعبان ، بل يستحبّ على أنّه من
شعبان ، سواء كان هنا مانع من الرؤية أو لا ، وسواء كان صائماً قبله أو لا ، وكره
المفيد صومه مع الصّحو إلاّ لمن كان صائماً قبله ( 1 ) .
1558 . الحادي عشر : لو لم تَحْصُل الرؤية ، ونوى صومه من رمضان ، كان
حراماً ، ولم يجزئه لو خرج من رمضان ، وتردّد الشيخ في الخلاف ( 2 ) فلو ثبت
الهلال قبل الزوال جدّد النيّة وأجزأه .
ولو نواه من شعبان ، ثمّ بان من رمضان ، والنهار باق ، جدّد نيّة الوجوب ،
وأجزأه ، ولو لم يعلم حتّى فات النهار أجزأه .
ولو نوى أنّه واجب أو ندب ، ولم يعيّن ( 3 ) ، لم يصحّ صومه ولا يجزئه لو
خرج من رمضان ، إلاّ أن يجدّد النيّة قبل الزوال .
ولو نوى أنّه إن كان من رمضان فهو واجب ، وإن كان من شعبان فهو
هامش
1 . حكى عنه المحقّق في المعتبر : 2 / 650 .
2 . الخلاف : 2 / 180 ، المسألة 23 من كتاب الصوم .
3 . في « أ » : ولم يتعيّن .