وقهرها عليه ، بتخويفها من العقاب ، وهو وجوديّ ، أو بحدث ( 1 ) كراهيّة يتعلّق
بإحداث المفطرات .
1568 . الحادي والعشرون : صوم الصبيّ المميّز شرعيّ ، ونيّته معتبرة ، ولو بلغ
قبل الزوال بغير المبطل ، وجب عليه تجديد نيّة الفرض ، وإلاّ فلا .
1569 . الثاني والعشرون : لو نوى صوم يوم الشكّ عن فرض عليه ، أجزأه إذا
استمرّ الشك ، أو بان أنّه من شعبان ، ولو بان أنّه من رمضان أجزأه عنه ، ووجب
عليه قضاء ما نواه .
1570 . الثالث والعشرون : لو صام أحد الأيّام المكروهة عن فرض
عليه ، أجزأه .
1571 . الرابع والعشرون : لو أمسكه غيره عمّا يجب الإمساك عنه ، فإن نوى مع
ذلك صحّ وكان بحكم الصائم ، وإن لم ينو ، وجب القضاء .
1572 . الخامس والعشرون : الكافر يجب عليه الصوم ، ولا يصحّ منه ، لامتناع نيّة
التقرّب منه ما دام كافراً ، فإذا أسلم سقط القضاء .
أمّا المرتدّ ، فيجب عليه ، ولا يصحّ منه ، ويقضي بعد عوده .
ولو نوى الصوم ثمّ ارتدّ في أثنائه ، ثمّ عاد قبل تناول المفطر ، قال
الشيخ ( رضي الله عنه ) : صحّ صومه ( 2 ) ، وعندي فيه نظر .
هامش
1 . أي تتعلّق الإرادة بإحداث كراهيّة في النفس بالنسبة إلى المفطرات فيكون متعلّقها أمراً
وجودياً .
2 . المبسوط : 1 / 266 .