1528 . الثاني : قال السيّد المرتضى : من انتسب إلى هاشم بالأُمومة استحقّ
الخمس ، وحرمت عليه الزكاة ( 1 ) وفيه نظر .
1529 . الثالث : يعتبر في أخذ الخمس الإيمان ، ويجوز إعطاء الفاسق .
1530 . الرابع : لا يحمل الخمس عن بلد المال مع وجود المستحقّ فيه ، فإن
حمله ضمن ، ولو لم يوجد المستحقّ جاز النقل ، ولا ضمان ، ويعطى من حضر
البلد ، ولا يتتبّع من غاب .
1531 . الخامس : المراد بذي القربى هنا الإمام خاصّة ، وهو يأخذ سهم ذي
القربى بالنص ( 2 ) وسهم الله وسهم رسوله بالوراثة عن الرسول ( عليه السلام ) ، ويأخذ الإمام
هذه الأسهم مع الحاجة وعدمها .
أمّا اليتيم فهو الذي لا أب له ( 3 ) ممّن لم يبلغ الحلم ، ولا بدّ أن يكون هاشميّاً ،
وهل يشترط فقره ؟ قال الشيخ : لا ، للعموم ( 4 ) وعندي فيه نظر ، إذ يحرم لمن له أب
موسر ، ووجود المال له أنفع من وجود الأب ، فيكون أولى بالحرمان .
أمّا المسكين فالمراد به المعنى المشترك ( 5 ) بينه وبين الفقير .
وابن السبيل لا يشترط فيه الفقر ، بل الحاجة في بلد السفر .
1532 . السادس : الأحوط قسمة الخمس في الأصناف من غير تخصيص ،
وهل يجوز التخصيص ؟ الظاهر من كلام الشيخ المنع ( 6 ) ، وفيه إشكال ، ولا يجب
هامش
1 . حكى عنه المحقّق في المعتبر : 2 / 631 ، والمصنف في المختلف : 3 / 332 .
2 . الأنفال : 41 .
3 . في « ب » : فهو من لا أب له .
4 . المبسوط : 1 / 262 .
5 . في « أ » : فالمعنى المراد به المشترك .
6 . المبسوط : 1 / 263 .