بعضه ، ولا يجب إخراج حصّة الموجودين من أرباب الخمس منه .
قال ابن إدريس : المراد بالمتاجر أن يشتري الإنسان ممّا فيه حقوقهم ( عليهم السلام ) ،
ويتّجر في ذلك ، قال : ولا يتوهّم متوهّم أنّه إذا ربح في ذلك المتجر شيئاً لا
يخرج منه الخمس ( 1 ) .
1540 . السادس : كما يسوغ للإمام أن يحلّ في زمانه ، فكذلك يسوغ له أن
يحلّ بعده ، ومَنْع ابن الجنيد ( 2 ) ضعيف .
1541 . السابع : اختلف علماؤنا في الخمس في حال غيبة الإمام .
فأسقطه قوم .
ومنهم من أوجب دفنه .
ومنهم من يرى صلة الذرّية وفقراء الشيعة على وجه الاستحباب .
ومنهم من يرى عزله ، فإن خشي من الموت وصّى به إلى من يثق بدينه
وعقله ليسلمه إلى الإمام إن أدركه ، وإلاّ وصّى به كذلك إلى أن يظهر .
ومنهم من يرى صرف حصّته إلى الأصناف الموجودين أيضاً ، لأنّ عليه
الإتمام عند عدم الكفاية ، وهو حكم يجب مع الحضور والغيبة ( 3 ) وهو أقوى .
هامش
1 . السرائر : 1 / 498 .
2 . حكى عنه المحقّق في المعتبر : 2 / 637 .
3 . الأقوال في المسألة كثيرة وقد أنهاها صاحب الحدائق إلى أربعة عشر قولاً ، ومن أراد الاطلاع
على وجه البسط والتفصيل والتصريح بأسامي قائليها فليرجع إلى الحدائق : 12 / 437 ، ولاحظ
الأقوال في المقنعة : 285 ، والمختلف : 3 / 347 .