أنواع الاكتسابات ، وفواضل الأقوات ، من الغلاّت ، والزراعات ، عن مؤونة السنّة
على الاقتصاد ، يجب فيها الخمس إذا فضلت عن مؤونة السنّة له ولعياله .
ولا يجب على الفور بل يتربّص إلى تمام السّنة ، ويخرج عن الفاضل
خمسه ، ولا يراعى الحول في شئ ممّا يجب فيه الخمس سوى هذا .
ولو احتسب من أوّل السّنة ما يكفيه على الاقتصاد ، وأخرج خمس الباقي
معجّلاً كان أفضل .
1524 . الثامن والعشرون : إنّما يجب الخمس في هذا النوع من فواضل أرباح
التجارات ، والصناعات ، والزراعات ، ولا يجب في الميراث ، ولا الهبة ، ولا
الهدية ، خلافاً لأبي الصّلاح ( 1 ) .
ولا فرق بين جميع أنواع الاكتسابات ، فلو غرس غرساً فزادت قيمته
لزيادة نمائه ، وجب الخمس في الزيادة ، ولو زادت القيمة لتغيّر السعر لا لزيادة
فيه ، لم يجب .
1525 . التاسع والعشرون : الحرام إذا اختلط بالحلال ولم يتميّز أحدهما عن
الآخر ولا صاحبه ، أخرج الخمس وحلّ الباقي .
ولو عرف مقدار الحرام ، وجب إخراجه ، سواء قلّ عن الخمس أو كثر ،
وكذا لو عرفه بعينه .
ولو جهله غير أنّه عرف أنّه أكثر من الخمس ، وجب الخمس وما يغلب
على الظن في الزائد .
هامش
1 . الكافي في الفقه : 170 .