ولو عرف صاحبه ، وجب صرف ما يخرجه إليه أو إلى ورثته ، فإن لم يكن
له وارث فالإمام .
ولو ورث مالاً ممّن يعلم أنّه جمعه من حرام وحلال ، أخرج خمسه مع
الجهل ، كما تقدّم .
1526 . الثلاثون : لا يعتبر في غنائم دار الحرب ، ولا الحلال الممتزج بالحرام ،
ولا الأرض المبتاعة من الذّميّ نصاب ، بل يجب الخمس في قليله وكثيره .
الفصل الثاني : في مستحقّه وكيفية قسمته
وفيه ثمانية مباحث :
1527 . الأوّل : يقسم الخمس ستّة أقسام ، فنصفه - وهو سهم الله وسهم رسوله
وسهم ذي القربى - للإمام خاصّة ، ونصفه للثلاثة ، فسهم لليتامى ، وسهم
للمساكين ، وسهم لأبناء السّبيل .
ويشرط في هؤلاء الثلاثة انتسابهم إلى عبد المطلب بن هاشم بالأب لا
بالأمّ ، وهم الآن أولاد أبي طالب ، والعباس ، والحارث ، وأبي لهب ، ولا يعطى
غيرهم شيئاً .
والأصحّ منع أولاد المطلب ، خلافاً لابن الجنيد ( 1 ) وللمفيد ( 2 ) في أحد قوليه .
هامش
1 . حكى عنه المحقّق في المعتبر : 2 / 630 و 631 .
2 . حكى عنه المصنِّف في المختلف : 3 / 329 عن رسالته الغرية .