استيعاب كلّ طائفة ، بل لو اقتصر من كلّ طائفة على واحد جاز .
1533 . السابع : مستحقّ الخمس من الركاز والمعادن ، هو المستحقّ له من
الغنائم ، ولا يجوز صرف حقّ المعدن إلى من وجب عليه ، لانتفاء تحقّق
الإخراج حينئذ .
1534 . الثامن : الأسهم الثلاثة الّتي للإمام ملكه يصنع بها ما شاء ، من نفقة ،
وصدقة ، ونقل ، وغير ذلك ، والثلاثة الباقية لأربابها ، لا يخصّ القريب ولا الذكر
ولا الكبير على أضدادهم ، بل يفرّقهم الإمام بحسب ما يراه من تسوية وتفضيل ،
ولا يتبع الغائب .
فإن فضل عن قدر كفاية الحاضرين شئ ، جاز حمله إلى الأباعد ،
ولا ضمان .
الفصل الثالث : في الأنفال
وفيه تسعة مباحث :
1535 . الأوّل : الأنفال هاهنا كلّ ما يخصّ الإمام ، وهو كلّ أرض انجلى عنها
أهلها ، أو سلموها طوعاً بغير قتال ، وكلّ أرض خربة باد أهلها ، سواء جرى عليها
ملك أحد أو لم يجر ، وكلّ أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، ورؤوس
الجبال ، وبطون الأودية ، والآجام ، والأرضون الموات الّتي لا أرباب لها ،