1460 . الخامس والعشرون : لو زوّج أمته بعبد غيره ، أو مكاتبته وسلّمها إليه ،
وجبت فطرتها على مولاه .
ولو زوّجها من حرّ معسر سقطت فطرتها عن المولى ، لسقوط نفقتها عنه
بالتسليم ، وعن المعسر .
ولو زوّجها من موسر وسلّمها إليه ، وجب فطرتها على الزوج ، ولو منعها
عنه في وقت ، وجبت الفطرة على السيّد .
1461 . السادس والعشرون : لو آجر عبده ، كانت فطرته على مالكه
دون المستأجر .
1462 . السابع والعشرون : لو أوصى لرجل برقبة عبد ، ولآخر بمنفعته ، كانت
الفطرة على مالك الرقبة .
1463 . الثامن والعشرون : فطرة المشترك على أربابه بالحصص ، ولا فرق بين
أن يكون بين اثنين أو أزيد ، ويجوز أن يتّفق الشريكان في جنس المخرج وأن
يختلفا .
1464 . التاسع والعشرون : لا يجب أن يخرج على الجنين .
1465 . الثلاثون : اختلف علماؤنا في الضيافة المقتضية لوجوب الفطرة ،
فبعضهم ( 1 ) اشترط ضيافة الشهر كلّه ، وآخرون العشر الأواخر ( 2 ) ، وآخرون آخر ليلة
من الشهر بحيث يهلّ الهلال وهو في ضيافته ( 3 ) وهو الأقوى .
هامش
1 . كالسيد المرتضى في الانتصار : 88 ، وابن حمزة في الوسيلة : 131 ، والشيخ في الخلاف :
2 / 133 ، المسألة 162 من كتاب زكاة الفطرة .
2 . منهم الشيخ المفيد في المقنعة : 265 .
3 . منهم المحقّق في المعتبر : 2 / 604 ، وابن إدريس في السرائر : 1 / 466 .