1475 . التاسع : قال في الخلاف : لا يجزئ الدقيق والسويق من الحنطة
والشعير على أنّهما أصل ، ويجزئان على أنّهما قيمة ( 1 ) وعندي فيه نظر ، وكذا
البحث في الخبز هل يجزئ على أنّه أصل أو بالتقويم ؟
1476 . العاشر : السلت إن قلنا إنّه نوع من الشعير أجزأ على أنّه أصل لا قيمة ،
وإلاّ اعتبرت قيمته ، وكذا البحث في العلس .
أمّا الخلّ والدبس وما أشبههما فلا يجزئان أصلاً بل بالقيمة .
والطعام الممتزج بالتراب يجزئ إن لم يخرج بالمزج إلى حدّ المعيب . فإن
خرج وجب إزالته ، أو الزيادة المقاومة .
الفصل الثالث : في وقتها ومستحقّها
وفيه عشرون بحثاً :
1477 . الأوّل : تجب الفطرة بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان ،
وللشيخ ( رحمه الله ) قول آخر بوجوبها بطلوع الفجر الثاني يوم الفطر ( 2 ) ، واختاره المفيد ( 3 )
وابن الجنيد 4 .
هامش
1 . الخلاف : 2 / 151 ، المسألة 191 من كتاب زكاة الفطرة .
2 . قال المصنِّف في المنتهى : تجب الفطرة بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان ، اختاره
الشيخ في الجمل . . . وقال الشيخ في النهاية بطلوع الفجر الثاني يوم الفطر . منتهى المطلب : 1 /
539 ( ط القديم ) لم نظفر عليه في النهاية وسائر كتبه .
3 . المقنعة : 249 .
4 . حكى عنه المحقّق في المعتبر : 2 / 611 .