عنه ( 1 ) وأوجبها ابن إدريس 2 ، وعندي في ذلك نظر .
1453 . الثامن عشر : قال الشيخ : لا يجب على الغاصب إخراج الفطرة عن العبد
المغصوب ولا على المالك 3 ، وليس بجيّد .
1454 . التاسع عشر : إذا اشترى عبداً ونوى به التجارة في يد المضارب وجبت
عليه فطرته . ولا تسقط زكاة التجارة فيه ندباً أو وجوباً على الخلاف ، ولو كان له
عبيد للتجارة في يد المضارب ، وجبت فطرتهم على المالك .
1455 . العشرون : لو ملك عبده عبداً ، فإن أحلنا التمليك ، فالزكاة على المولى ،
وإن سوّغناه ، فالأقرب وجوبها على المولى أيضاً .
1456 . الحادي والعشرون : فطرة العبد المكاتب المشروط على مولاه ، والوجه
أنّ زوجته كزوجة القنّ .
1457 . الثاني والعشرون : من نصفه حرّ ونصفه مملوك ، فعلى المولى نصيب
الرقيّة ، وعلى العبد نصيب الحرّيّة إن ملك بها نصاباً .
ولو كان أحدهما معسراً ، سقط نصيبه ، ووجب على الآخر ، ولو كان بين
السيّد والعبد مهاياة ، أو بين أرباب العبد المشترك لم تدخل الفطرة فيه .
1458 . الثالث والعشرون : القنّ إذا تزوّج بإذن مولاه ، كانت فطرة امرأته على
مولاه ، سواء كانت حرّة أو أمة ، أمّا لو لم يأذن وجبت فطرتها عليها إن كانت حرّة ،
وعلى مولاها إن كانت أمة .
1459 . الرابع والعشرون : المملوك الكافر إذا كانت له زوجة كافرة ، وجبت
فطرتهما على المولى .
هامش
1 . المبسوط : 1 / 239 .
2 . السرائر : 1 / 467 .
3 . المبسوط : 1 / 240 .