والزوجة الصغيرة ، وغير المدخول بها إذا لم تُمكّنا من أنفسهما ، لم تجب
عليه نفقتهما ولا فطرتهما .
1444 . التاسع : المطلّقة رجعيّةً يجب على الزوج إن لم يخرج عنها ، أمّا
البائن فلا يجب عليه عنها ، ولو كانت حاملاً وأوجبنا النفقة للحمل فكذلك ،
وإلاّ وجبت .
1445 . العاشر : المتمتّع بها لا تجب فطرتها على الزوج إلاّ أن يعولها تبرّعاً .
1446 . الحادي عشر : زوجة المعسر أو المملوك إذا كانت موسرة فلا زكاة على
الزوج قطعاً .
وهل يسقط عن الزوجة ؟ قال الشيخ : نعم ( 1 ) وعندي فيه إشكال ، والأصل
فيه انّ الوجوب إن ثبت على الزوج ابتداء ، فالوجه ما قاله الشيخ ، وإن وجبت
عليها ويتحمّلها الزوج ، فالفطرة واجبة عليها .
وكذا البحث في أمة الموسر إذا كانت تحت معسر أو مملوك ، نصّ الشيخ
على سقوط فطرتها عن مولاها ( 2 ) والبحث كما تقدّم .
1447 . الثاني عشر : لو أخرجت الزوجة عن نفسها ، فإن كان بإذن الزوج أجزأ
عنها ، وإلاّ فلا .
1448 . الثالث عشر : لو كانت الزوجة من أهل الاخدام فاتّخذت خادماً بأُجرة ،
لم تجب على الزوج فطرته إذا لم يعله وإن كان ملكاً لها ، فإن اختار الزوج الإنفاق
عليه وجب عليه فطرته ، وإلاّ فلا .
هامش
1 . المبسوط : 1 / 241 .
2 . المبسوط : 1 / 241 .