1466 . الحادي والثلاثون : يستحبّ للفقير إخراج الفطرة عن نفسه وعن عياله ،
ولو أخذها استحبّ له دفعها ، ولو ضاق عليه ، أدار صاعاً على عياله ثمّ يُصدّق به .
الفصل الثاني : في قدرها وجنسها
وفيه عشرة مباحث :
1467 . الأوّل : الجنس ما كان قوتاً غالباً ، كالحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ،
والأرز ، والأقط ، واللبن ، فلو أخرج أحد هذه أجزأه وإن كان غالب قوت
البلد غيره .
وأفضل هذه الأجناس التمر ، ثمّ الزبيب ، وقيل : الأفضل ما يغلب على
قوت البلد ( 1 ) وهو حسن .
1468 . الثاني : قدر الفطرة صاع من جميع الأجناس بصاع النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، والصاع
أربعة أمداد ، والمدّ رطلان وربع بالعراقي ، وهو مائة واثنان وتسعون درهماً
ونصف ، والدرهم ستّة دوانيق ، والدانق ثمان حبّات من أوسط حبّ الشعير ،
فقدر الصاع تسعة أرطال بالعراقي وستّة بالمدني .
هامش
1 . القائل هو الشيخ في المبسوط : 1 / 241 ; الخلاف : 2 / 150 ، المسألة 189 من كتاب زكاة
الفطرة ; وسلاّر في المراسم : 135 .