قال الشيخ ( رحمه الله ) : ويجزئ من اللبن أربعة أرطال بالمدني ( 1 ) وروايته ( 2 ) ضعيفة .
1469 . الثالث : يجزئه الصاع من سائر الأجناس إذا اعتبر الكيل ، سواء ثقل أو
خفّ ، وهل يجزئ الوزن من دون الكيل ؟ الوجه ذلك .
1470 . الرابع : لو أخرج صاعاً من جنسين من الأجناس المنصوصة ، قال
الشيخ : لا يجزئه ( 3 ) ، والأقرب عندي الإجزاء .
ولو أخرج أصواعاً من أجناس مختلفة عن جماعة ، جاز إجماعاً .
1471 . الخامس : هل يجوز أن يخرج أقلّ من صاع من جنس أعلى إذا ساوى
قيمته صاعاً من أدون على سبيل التقويم ؟ عندي فيه تردّد ، ولم أقف فيه للقدماء
على قول .
1472 . السادس : لو أخرج من غير الغالب على قوته ، جاز وإن كان
أدون قيمة .
1473 . السابع : لا يجزئه إخراج المعيب ، ويجوز أن يخرج من قديم الطعام ( 4 )
إذا لم يتغيّر طعمه وإن نقصت قيمته عن قيمة الحديث .
1474 . الثامن : يجوز إخراج القيمة ، ولا يتقدّر بقدر معيّن ، بل يرجع إلى القيمة
السوقيّة وقت الإخراج .
وقدّره قوم من علمائنا بدرهم ، وآخرون بأربعة دوانيق ( 5 ) وليس بشئ .
هامش
1 . المبسوط : 1 / 241 .
2 . لاحظ الوسائل : 6 / 236 ، الباب 7 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 3 و 5 .
3 . المبسوط : 1 / 241 .
4 . في « ب » : من طعام قديم .
5 . لاحظ الأقوال في الشرائع : 1 / 131 ، والمختلف : 3 / 291 ، ولاحظ الروايات حول المسألة في
الوسائل : 6 / 242 ، الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة .