1411 . السابع عشر : لا يعطى الزكاة المملوك وإن كان طفلاً ، لأنّه يكون إعطاء
للمالك .
1412 . الثامن عشر : يجوز أن يعطى أطفال المؤمنين ، فيتولّى الأخذ وليّهم ،
سواء كان رضيعاً أولا ، أكل الطعام أو لا ، وكذا يجوز الدفع إلى وليّ المجنون .
1413 . التاسع عشر : المخالف إذا أخرج زكاته إلى أهل نحلته ، ثمّ
استبصر ، أعاد .
1414 . العشرون : لو دفع الإمام أو الساعي إلى من يظنّه فقيراً فبان غنيّاً ، لم
يضمن الدافع ، ولا المالك ، وللإمام والنائب الاستعادة من المدفوع إليه مع ظهور
غناه ، شرط ذلك حال الدفع أو لا ، أعلم أنّها زكاة أو لا ، ومع فقده ، يستعيد المثل
أو القيمة ، ومع التعذر ، يذهب من المساكين .
ولو كان الدافع هو المالك ، فالأقرب عدم الضمان مع الاجتهاد ، وثبوته ، لا
معه ، فإن وجد العين ، استعادها ، وإلاّ المثل أو القيمة إن شرط وقت الدفع أنّها
زكاة واجبة ، ولو لم يشرط فلا رجوع .
1415 . الحادي والعشرون : لو بان أنّ المدفوع إليه عبد المالك ، فالوجه عدم
الإجزاء مطلقاً .
1416 . الثاني والعشرون : لو دفع إلى من ظاهره الإسلام أو الحريّة ، فبان
الخلاف ، أو بان هاشميّاً ، أو من تجب نفقته عليه ، لم يضمن ، كما تقدّم .
1417 . الثالث والعشرون : الفقراء والمساكين والعاملون والمؤلّفة يعطون عطاءً
مطلقاً لا يراعى ما يفعلون بالصدقة .
تحرير الأحكام — صفحة 413
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤١٣