في بلدها فإنّ النقل سائغ مع ظنّ السلامة إجماعاً ، ولا ضمان مع عدم التفريط .
1424 . الثلاثون : لو كان المالك في غير بلد المال ، استحبّ إخراجها في بلد
المال ، ولو كان بعضه عنده استحبّ أن يخرج عن كلّ مال في بلده .
1425 . الواحد والثلاثون : لو فقد المستحقّ استحبّ له عزلها والإيصاء بها ، ولو
أدركته الوفاة وجبت الوصيّة بها .
1426 . الثاني والثلاثون : لو اتّصف المستحقّ بصفات مختلفة ، جاز أن يأخذ
بكلّ وصف قسطاً .
1427 . الثالث والثلاثون : أقلّ ما يُعطى الفقير ما يجب في النصاب الأوّل وهو
خمسة دراهم أو نصف دينار ، قاله الشيخان ( 1 ) وابنا بابويه ( 2 ) وهو الأشهر
في الروايات ( 3 ) .
وقال ابن الجنيد ( 4 ) وسلاّر ( 5 ) ما يجب في النصاب الثاني وهو درهم أو
قيراطان ، ولم يقدّره المرتضى ( 6 ) ولا حدّ لأكثر ما يُعطى .
1428 . الرابع والثلاثون : يستحبّ أن يعطى زكاة الأثمان والغلاّت أهل الفقر
المعروفين بأخذ الزكوات ، وزكاة النعم أهل التجمّل .
هامش
1 . المفيد في المقنعة : 243 ; والشيخ في النهاية : 189 .
2 . الفقيه : 2 / 10 في ذيل الحديث 27 .
3 . لاحظ الوسائل : 6 / 177 ، الباب 23 من أبواب المستحقين للزكاة .
4 . حكى عنه المحقّق في المعتبر : 2 / 590 .
5 . المراسم : 133 .
6 . جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : 79 .