أمّا الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل ، فإنّهم يعطون مراعى ،
فإن صرف المكاتب ما أخذه في الكتابة ، وإلاّ استعيد إن دفع إليه ليصرفه فيها ،
ولو لم يف بما عليه واسترقه سيّده ، قال الشيخ ( رحمه الله ) : لا يرتجع ( 1 ) .
والغارم إن صرف سهمه في الدين ، وإلاّ فالوجه ارتجاعه ،
خلافاً للشيخ ( رحمه الله ) ( 2 ) .
والغازي إن صرف سهمه في الغزو ، وإلاّ استُعيد ، ولو فضل منه فَضْلٌ ( 3 ) بعد
الغزو لم يستعد .
وابن السبيل إن دفع صرف سهمه في مؤونة سفره ، وإلاّ استُعيد ، خلافاً
للشيخ ( 4 ) ولو فضل معه شئ في بلده من الصدقة استُعيد .
1418 . الرابع والعشرون : الغازي ، والعاملون عليها ، والغارم لمصلحة ذات
البين ، يأخذون مع الغنى والفقر والباقي إنّما يأخذون مع الفقر لا غير ، وابن
السبيل يأخذ وان كان غنيّاً في بلده لفقره في بلد الأخذ ( 5 ) .
1419 . الخامس والعشرون : من تجب نفقته ، لو كان غازياً ، أو عاملاً ،
أو مكاتباً ، جاز أن يدفع إليه من سهم من اتّصف بصفته ، ولو كان ابن سبيل ،
دفع إليه ما يحتاج إليه لسفره ممّا يزيد عن النفقة الأصلية ، كالحمولة ومؤونة
الطريق .
هامش
1 . المبسوط : 1 / 254 ; والخلاف : 4 / 235 ، المسألة 18 من كتاب الصدقات .
2 . الخلاف : 4 / 235 ، المسألة 18 من كتاب الصدقات .
3 . في « أ » : فضلة . في لسان العرب : الفَضْل والفضلة : البقية من الشئ .
4 . الخلاف : 4 / 235 ، المسألة 18 من كتاب الصدقات .
5 . في « ب » : في بلد الآخر .