ولو كان مملوكه مكاتباً ، جاز أن يدفع إليه مولاه من زكاته ، ما يعينه على
فكّ رقبته ، ومنع منه ابن جنيد ( 1 ) .
1420 . السادس والعشرون : لو سافرت زوجته ، كان الزائد عن نفقة الحضر
محتسباً من سهم ابن السبيل ، ولو كان بغير إذنه ، كانت عاصيةً فلا تعطى شيئاً .
ولو كانت مكاتبة جاز لزوجها دفع ما يعينها على فك رقبتها ، وكذا لو
كانت غارمة .
1421 . السابع والعشرون : يجوز أن يخصّ بالزكاة كلّها شخص من صنف
واحد ، والأفضل صرفها إلى الأصناف بأسرهم .
ويجوز تفضيل بعضهم على بعض ، وأن يعطى الفقير ما يغنيه وما يزيد
عليه دفعةً ، فلو دفع إليه ما يغنيه حرم الزائد .
1422 . الثامن والعشرون : الغارم يُعطى قدر الدّين خاصّة ، قلّ أو كثر ، وكذا
المكاتب وابن السبيل ، والغازي يُعطى ما يكفيه لغزوه .
والعامل يعطى سهمه أو أُجرته ، ولو عيّن له الإمام أُجرة ، وقصر السهم
تمّمه الإمام من بيت المال أو من سهم غيره ، ولو زاد نصيبه عن أُجرته ردّ الزائد
على باقي السُّهمان .
1423 . التاسع والعشرون : في تحريم نقل الصدقة من بلدها مع وجود
المستحقّ قولان ( 2 ) أقربهما الكراهيّة ، ولو نقلها ضمن ، أمّا لو لم يوجد المستحقّ
هامش
1 . حكى عنه المحقّق في المعتبر : 2 / 582 .
2 . لاحظ المختلف : 3 / 312 .