1207 . العاشر : لا يثبت الجبران في غير الإبل .
1208 . الحادي عشر : البخاتي من الإبل ، والعراب ، والنجيب ، والكريم ، واللئيم ،
سواء يضمّ بعضه إلى بعض ، وتجب الزكاة مع بلوغ المجموع النصاب ، فإن
تطوّع بالأجود ، وإلاّ أخذ من أوسط المال ، ولو قيل بجواز إخراج ما شاء إذا جمع
الشرائط كان حسناً .
1209 . الثاني عشر : لا تؤخذ المريضة من الصحاح ، ولا الهرمة وهي الكبيرة
من غيرها ، ولا ذات العوار من السليمة ، ولا تؤخذ الرُّبَّى ، وهي الّتي تُربي ولدها
إلى خمسة عشر يوماً ، وقيل : إلى خمسين ، ولا الأكولة وهي السّمينة المتّخذة
للأكل ، ولا فحل الضراب لقوله ( عليه السلام ) :
« إيّاك وكرائم أموالهم » ( 1 ) . ولا الحامل ، لأنّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) « نهى أن يأخذ
شافعاً » ( 2 ) . ولو تطوّع المالك بذلك جاز .
ولو كانت إبله مراضاً لم يكلّف شراء صحيحة ، ولو عدم الفريضة من
المراض لم يجب شراء صحيحة ، فإن اشترى مريضة أجزأه ، وكذا يجزيه لو
أخرج قيمة المريضة .
ولو كانت إبله صحاحاً ومراضاً كلّف فرضاً صحيحاً بقيمة صحيح
هامش
1 . صحيح البخاري : 2 / 147 ، كتاب الزكاة باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة ; سنن
الترمذي : 3 / 21 برقم 625 ; سنن أبي داود : 2 / 105 برقم 1584 ; سنن ابن ماجة : 1 / 568
برقم 1783 ; مسند أحمد بن حنبل : 1 / 233 ; وسنن البيهقي : 4 / 101 .
2 . سنن أبي داود : 2 / 103 برقم 1581 ; سنن النسائي : 5 / 32 ; وسنن البيهقي : 4 / 100 .
قال المصنِّف في التذكرة : 5 / 117 : ونهى ( عليه السلام ) أن يأخذ شافعاً أي حاملاً ، سمّيت به ، لأنّ ولدها
قد شفعها .