1211 . الرابع عشر : السوم شرط في الإبل والبقر والغنم إجماعاً ، فلا تجب
الزكاة في المعلوفة ، ولو علفها بعض الحول قال الشيخ ( رحمه الله ) : يعتبر الأغلب ( 1 )
والأقرب عندي اعتبار الاسم ، وكذا لو اعتلفت من نفسها ، أو منعها مانع من
السوم ، فعلفها مالكها أو غيره بإذنه أو بغير إذنه .
1212 . الخامس عشر : الحول شرط في الأنعام الثلاثة ، والذهب ، والفضة ، بلا
خلاف ، ويتحقق كمال الحول إذا أهلّ الثاني عشر وان لم يكمل أيّام الحول .
ويعتبر النصاب والملك من أوّل الحول إلى آخره ، فلو نقلها عنه في أثناء
الحول انقطع فان استردّها ، استأنف الحول من حين الاسترداد ، وكذا لو عاوضها
بجنسها أو بغير جنسها .
والقول قول المالك في حولان الحول من غير يمين ، ولو شهد عليه
عدلان بحولان الحول قبل ، وأخذ منه الحق ، ولو مات المالك ، انتقل النصاب إلى
الوارث ، واستأنف الحول حين الانتقال .
1213 . السادس عشر : لو كان معه خمس من الإبل ، فحال عليها حولان ،
وجبت شاة واحدة ، ولو كان قد أخرج عن الأوّل من غير العين ، ثمّ حال الثاني
وجب عليه شاة ثانية .
ولو كان معه أزيد من نصاب ، وحال عليه أحوال ، وجبت الزكاة متعدّدة
عن كلّ سنة بعد إسقاط ما يجب في السنة المتقدمة عن نصاب المتأخرة إلى أن
ينقص عن النصاب .
هامش
1 . المبسوط : 1 / 198 .