عشرين درهماً ، فمن وجب عليه بنت مخاض ، وعنده بنت لبون ، أخرجها ،
واستعاد من المصدق ما قلناه ، ولو انعكس الفرض كان الجبران عليه .
ولو وجب عليه بنت مخاض ، وعنده ابن لبون ذكراً ، أجزأه مع عدم
بنت المخاض من غير جبران ، ولو كانت عنده بنت مخاض معيبة أجزأه ابن
اللبون لا المعيبة .
ولو كانت عنده بنت مخاض أعلى صفة من الواجب ، وعنده ابن لبون ،
تعيّنت بنت المخاض ، ولو عدمهما جاز أن يشتري أيّهما شاء ، ولا يجبر علوَّ
السنّ في الذكر فائتُ الأُنوثة في غير هذه الصورة ، فلو وجب عليه بنت لبون لم
يجزئه أن يخرج حقاً .
ولو أخرج عن ابن اللبون حقاً أو جذعاً أجزأه ، ولو أخرج عن بنت
المخاض بنت لبون ، أو عن بنت لبون حقّة أجزأه ، ولا يجوز أن يؤخذ أنزل
من بنت المخاض مع الجبران ، بل بالقيمة السوقيّة ، وكذا لا يؤخذ أعلى من
الجذع إلاّ بالقيمة .
1205 . الثامن : لو عدم السنّ وما يليها صعوداً ونزولاً ، لم ينتقل إلى الثالثة
بتضاعف الجبران ، بل بالقيمة السوقية على أقوى القولين .
1206 . التاسع : لو أراد الجبر بشاة وعشرة دراهم لم يجز ، بل بشاتين ( 1 ) أو
عشرين درهماً ، إلاّ على سبيل التقويم السوقيّ ، ولو كانت إبله مراضاً والفريضة
معدومة ، وعنده أدون وأعلى ، دفعَ الأدون والجبران ، وليس له دفع الأعلى بأخذ
الجبران ، ولو انتفى الضرر عن الفقراء جاز .
هامش
1 . في « ب » : إلاّ بشاتين .